نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
إذا تعدى حكم المحكم غير المتنازعين :
ـــــــــــــــــــ
من المتفق عليه عند الفقهاء أن حكم المحكم لا يلزم غير المتخاصمين ؛ لأن مبناه على الرضا فإذا تعدى إلى غيرها لم يلزم ، وهذا ما جرى عليه الفقهاء في اللعان والنسب ونحوهما مما سبـق ذكره .
وفصل الماوردي فيما إذا تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فجعله على ضربين :-
الضرب الأول : ما كان منفصلا عن الحكم ، ولا يتصل به ، إلا عن سبب موجب كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعيه بينة شهدت بوجوب الدين ، وأن فلانا ضامنه لزم حكمه في الدين ، ولم يلزم حكمه في الضمان لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين ، وعدم الرضا ممن وجب عليه الضمان .
الضرب الثاني : أن يكون متصلا بالحكم ، ولا ينفصل عنه ، إلا بسبب موجب كتحاكمهما إليه في قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض بحكمه وجهان :
الوجه الأول : تجب عليه الدية لوجوبها على الراضي بحكمه إذا قيل إن الدية تجب على الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة .
الوجه الثاني : لا تجب على العاقلة الدية ، لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل أن الدية تجب ابتداء على العاقلة (3).
الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
إذا تعدى حكم المحكم غير المتنازعين :
ـــــــــــــــــــ
من المتفق عليه عند الفقهاء أن حكم المحكم لا يلزم غير المتخاصمين ؛ لأن مبناه على الرضا فإذا تعدى إلى غيرها لم يلزم ، وهذا ما جرى عليه الفقهاء في اللعان والنسب ونحوهما مما سبـق ذكره .
وفصل الماوردي فيما إذا تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فجعله على ضربين :-
الضرب الأول : ما كان منفصلا عن الحكم ، ولا يتصل به ، إلا عن سبب موجب كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعيه بينة شهدت بوجوب الدين ، وأن فلانا ضامنه لزم حكمه في الدين ، ولم يلزم حكمه في الضمان لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين ، وعدم الرضا ممن وجب عليه الضمان .
الضرب الثاني : أن يكون متصلا بالحكم ، ولا ينفصل عنه ، إلا بسبب موجب كتحاكمهما إليه في قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض بحكمه وجهان :
الوجه الأول : تجب عليه الدية لوجوبها على الراضي بحكمه إذا قيل إن الدية تجب على الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة .
الوجه الثاني : لا تجب على العاقلة الدية ، لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل أن الدية تجب ابتداء على العاقلة (3).
الهيئة الدولية للتحكيم